أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من زرع أرضًا عشرين سنة لا يعلم لها صاحبا ثم ظهر لها وارث بعد ذلك
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من زرع أرضًا عشرين سنة لا يعلم لها صاحبا ثم ظهر لها وارث بعد ذلك
معلومات عن الفتوى: حكم من زرع أرضًا عشرين سنة لا يعلم لها صاحبا ثم ظهر لها وارث بعد ذلك
رقم الفتوى :
7171
عنوان الفتوى :
حكم من زرع أرضًا عشرين سنة لا يعلم لها صاحبا ثم ظهر لها وارث بعد ذلك
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
كان لشخص مزرعة وعندما توفي ولم يكن له ورثة زرعتها أنا حوالي عشرين سنة، كلما هطل المطر أزرعها وقد استخرجت عليها حجة شرعية، والآن تبين أن له ابن عم وأنا أريد أن أبيع هذه المزرعة فما الحكم هل لهذا الشخص الذي هو ابن عم صاحب المزرعة شيء فيها أم أستحقها أنا بموجب إحيائي لها وبموجب حجة الاستحكام التي حصلت عليها؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء؟
نص الجواب
الحمد لله
الأرض لورثة الميت ويعتبر عملك فيها من باب الاعتداء على حقوق الآخرين، فيلزمك أن تسلمها لوارثه الشرعي، وأن تزيل ما أحدثته فيها إذا طلب منك إزالته وتسليمها سليمة كما كانت عند وفاة مالكها، ومن العجب أن تقول: استخرجت عليها حجة شرعية، فكيف يتم هذا من قِبل المحكمة دون تثبت؟ وعلى كل حال فالأرض باقية على ملك صاحبها، وقد انتقلت بعده إلى ورثته الذين مات وهم على قيد الحياة كابن عمه الذي ذكرته، وإن كان معه مشاركون فالأرض للورثة وليس لك فيها أي استحقاق، وما عملته فيها يعتبر من التعدي (وليس لعرقِ ظالم حق) [انظر "موطأ الإمام مالك" (2/743) من حديث هشام بن عروة عن أبيه، و"سنن أبي داود" (3/175) من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، وانظر "سنن الترمذي" (5/67) من حديث هشام بن عروة عن أبيه.]، فلو طالبك الورثة بإخلائها وإزالة ما أحدثته فيها لزمك ذلك شرعًا، والله تعالى أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: